فصل: أحاديث الرخصة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الرخصة

أخرج الجماعة ‏[‏البخاري في ‏"‏باب من تبرز على لبنتين‏"‏ ص 26، ومسلم في ‏"‏باب الاستطابة‏"‏ ص 131 - ج 1، وأبو داود‏:‏ ص 3، والنسائي في ‏"‏الرخصة في ذلك في البيوت‏"‏ ص 10، وابن ماجه في ‏"‏باب الرخصة في ذلك‏"‏ ص 28، والترمذي‏:‏ ص 3‏.‏‏]‏ عن واسع بن حبان عن ابن عمر، أنه كان يقول‏:‏ إن ناسًا يقولون‏:‏ إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة، ولا بيت المقدس، قال عبد اللّه‏:‏ فلقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، وهو في لفظ الترمذي‏:‏ مستقبل الشام، مستدبر الكعبة‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏ص 4، والترمذي‏:‏ ص 3، وابن ماجه‏:‏ ص 28، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 154 - ج 1، والدارقطني‏:‏ ص 22، وقال‏:‏ كلهم ثقات‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏

‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 1‏)‏‏:‏ - الحديث التاسع والتسعون‏:‏ روى أنه عليه السلام نهى عن استقبال القبلة‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏

‏]‏‏.‏ والترمذي‏.‏ وابن ماجه عن محمد بن إسحاق عن أبان ابن صالح عن مجاهد بن جبير عن جابر بن عبد اللّه، قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يستقبل القبلة، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، انتهى‏.‏ وأخرجه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في القسم الثاني‏.‏ والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏‏.‏ والدارقطني، ثم البيهقي في ‏"‏سننهما‏"‏، وعندهم الأربعة‏:‏ حدثني أبان ابن صالح، فزالت تهمة التدليس، ولفظهم فيه‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قد نهانا أن نستقبل القبلة، أو نستدبرها بفروجنا، إذا أهرقنا الماء، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، انتهى‏.‏ وأبان ابن صالح، وثقه المزكون‏:‏ يحيى بن معين‏.‏ وأبو زرعة‏.‏ وأبو حاتم، وقال الترمذي في ‏"‏العلل‏"‏ الكبير ‏[‏قال ابن القيم في ‏"‏الهدى‏"‏ ص 18 - ج 2‏:‏ هذا الحديث عزاه الترمذي بعد تحسينه، وقال الترمذي في ‏"‏كتاب العلل‏"‏‏:‏ سألت محمدًا ‏"‏يعني البخاري‏"‏ عن هذا الحديث، فقال‏:‏ هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ابن إسحاق، فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق، لم يدل على صحته في نفسه، فإن كان مراده صحته في نفسه، فهي واقعة عين، حكمها حكم حديث ابن عمر، لما رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة، وهذا يحتمل وجوهًا ستة‏:‏ نسخ النهي به‏.‏ وعكسه‏.‏ وتخصيصه به صلى اللّه عليه وسلم‏.‏ وتخصيصه بالبنيان‏.‏ وأن يكون بعذر اقتضاه لمكان أو غيره‏.‏ وأن يكون بيانًا، لأن النهي ليس على التحريم، ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين، وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها، فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصريحة الصحيحة المستفيضة بهذا المحتمل، وقول ابن عمر‏:‏ إنما نهى عن ذلك في الصحراء، فهم منه لاختصاص النهي بها، وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أيوب للعموم، مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم‏:‏ ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان، ولا سبيل إلى ذكره حد فاصل‏؟‏ وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزًا لذلك، لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه، جبل قريب أو بعيد، كنظيره في البنيان، فإن النهي تكريم لجهة القبلة، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان، وليس مختصًا بنفس البيت، فكم من جبل وأكمة بين البائل وبين البيت، بمثل ما يحول جدران البنيان، وأعظم، وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها، وعلى الجهة وقع النهي، لا على البيت نفسه، فتأمله، اهـ‏.‏ وتحقيق هذه المسألة في ‏"‏هوامش ابن حزم‏"‏ ص 196 - ج 1‏]‏‏"‏‏:‏ سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال‏:‏ حديث صحيح، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه ابن ماجه ‏[‏ص 28، والطحاوي‏:‏ ص 336 - ج 2، والطيالسي‏:‏ ص 216، والدارقطني ص 22، والبيهقي‏:‏ ص 93 - ج 1، وأحمد‏:‏ ص 239 - ج 6‏)‏ عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك ‏(‏حديث عراك عن عائشة، رواه الدارقطني‏:‏ ص 22 عن أبي عوانة‏.‏ والقاسم بن المطيب‏.‏ ويحيى بن مطر عن خالد الحذاء عن عراك عن عائشة‏.‏ مرفوعًا، وعن علي بن عاصم‏.‏ وحماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة، كذلك، وروى هو‏.‏ وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 183 - ج 6 عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك به، ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 227 - ج 6 عن أبي كامل عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عمر بن عبد العزيز عن عائشة، كذلك‏.‏ قال الحافظ في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 97 - ج 3‏:‏ قال البخاري في ‏"‏التاريخ‏"‏‏:‏ قال موسى‏:‏ حدثنا وهيب عن خالد عن رجل أن عراكًا حدث عن عمرة عن عائشة، وقال ابن بكير‏:‏ حدثني بكر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم‏:‏ لا يستقبل القبلة، وقال‏:‏ هذا أصح، اهـ‏.‏

قلت‏:‏ هذا الحديث حسنه النووي في ‏"‏شرحه لمسلم‏"‏ ص 130 - ج 1، وفي ‏"‏سبل السلام‏"‏ ص 111 - ج 1 إسناده حسن، وطعن فيه غير واحد من أئمة أهل الحديث، وضعفوه، قال ابن قيم‏:‏ قد طعن فيه البخاري‏.‏ وغيره من أئمة الحديث، ولم يثبتوه اهـ‏.‏ قلت‏:‏ وأعلوه بعلل مختلفة‏:‏ من الاضطراب‏.‏ والوقف، وضعف خالد بن أبي الصلت، ونكارة الحديث‏.‏ والانقطاع‏.‏ وبعده، هذه كلها، قالوا بالنسخ‏:‏ أما الاضطراب، فقد قال الحافظ‏:‏ قال الترمذي في ‏"‏العلل الكبير‏"‏‏:‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال فيه‏:‏ اضطراب، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ هو ظاهر فيما قدمنا لك من الروايات، روى غير واحد عن خالد الحذاء عن عراك عن عائشة مرفوعًا، وأدخل بعضهم خالد بن أبي الصلت بين الحذاء‏.‏ وعراك، وروى بعضهم عن الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة، وبعضهم عن خالد الحذاء عن خالد ابن أبي الصلت عن عراك عن عمر بن عبد العزيز عن عائشة، وبعضهم عن عمر بن عبد العزيز عن عراك عن عائشة، وبعضهم عن عراك عن عروة عن عائشة، وبعضهم عنه عن عمرة عن عائشة، ورفعه بعضهم، ووقفه الآخرون، وهذا كله فيما ذكر من الروايات ظاهر، وأما الوقف، فقال البخاري‏:‏ الصحيح عن عائشة قولها، وقال ابن أبي حاتم في ‏"‏العلل‏"‏ ص 29‏:‏ عراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف، وهذا أشبه، اهـ‏.‏ قال الحافظ‏:‏ ذكر أبو حاتم نحو قول البخاري‏:‏ إن الصواب عراك عن عروة عن عائشة قولها، وأن من قال‏:‏ قال عراك‏:‏ سمعت عائشة، مرفوعًا، وهم فيه سندًا ومتنًا، اهـ‏.‏

وأما ضعف خالد بن أبي الصلت، فقال عبد الحق‏:‏ ضعيف، وقال ابن قيم في ‏"‏الهدى‏"‏ ص 18 - ج 2‏:‏ وله علة أخرى، وهي ضعف خالد بن أبي الصلت، اهـ، قال ابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 196 - ج 1‏:‏ أما حديث عائشة رضي اللّه عنها، فهو ساقط، لأنه من رواية الحذاء، وهو ثقة عن خالد بن أبي الصلت، وهو مجهول لا يدري من هو، اهـ‏.‏ وقال الذهبي في ‏"‏الميزان - في ترجمة خالد هذا‏"‏‏:‏ لا يكاد يعرف، اهـ‏.‏ وأجيب عن هذا بما لا يفيد، قال الحافظ‏:‏ تعقب ابن المفوز كلام ابن حزم، فقال‏:‏ هو مشهور بالرواية، معروف بحمل العلم، ولكن حديثه معلول، اهـ‏.‏ وقال الذهبي في ‏"‏الميزان‏"‏‏:‏ ما علمت أحدًا تعرض إلى لينه، لكن الخبر منكر، اهـ‏.‏

وأما النكارة، فلما علمت من قول الذهبي آنفًا‏.‏

وأما الانقطاع، فيما قال المخرج من قول أحمد، وبما قال ابن القيم في ‏"‏الهدى‏"‏ ص 11 - ج 2، قال‏:‏ قلت‏:‏ وله علة أخرى، وهي انقطاعه بين عراك‏.‏ وعائشة، فإنه لم يسمع منها، اهـ‏.‏

فإن قيل‏:‏ روى الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ص 22، والبيهقي في ‏"‏السنن الكبرى‏"‏ ص 92 - ج 1، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 184 - ج 6 عن طريق علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك، قال‏:‏ حدثتني عائشة، الحديث‏.‏ وفي ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 97 - ج 3، قال البخاري في ‏"‏التاريخ‏"‏‏:‏ قال موسى‏:‏ حدثنا حماد، وهو ابن سلمة، عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت، قال‏:‏ كنا عند عمر بن عبد العزيز، فقال عراك بن مالك‏:‏ سمعت عائشة، قالت‏:‏ قال النبي صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏"‏حوّلي مقعدتي إلى القبلة‏"‏، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ هذا سماع لم يعتد به أحمد، وقد أخرج حديث علي بن عاصم هو في ‏"‏مسنده‏"‏ كما ذكرته، قال ابن حجر في ‏"‏التهذيب‏"‏‏:‏ قال إبراهيم بن الحارث‏:‏ أنكر أحمد قول من قال‏:‏ عن عراك، سمعت عائشة، وقال عراك‏:‏ من أين سمع من عائشة‏؟‏ وقال أبو طالب، عن أحمد‏:‏ إنما هو عراك عن عروة عن عائشة، ولم يسمع عراك منها، وقال أبو حاتم‏:‏ الصواب عراك عن عروة عن عائشة قولها، وإن من قال‏:‏ عراك سمعت عائشة مرفوعًا، وهم فيه سندًا ومتنًا، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ علي بن عاصم تكلم فيه غير واحد، وأغلظ القول فيه خالد، فقال‏:‏ كذاب، فاحذروه، وكذا قال يحيى بن معين، وقال شعبة‏:‏ لا تكتبوا حديثه، وقال البخاري‏:‏ ليس بالقوي عندهم، وقال مرة‏:‏ يتكلمون فيه، وقال الدارقطني‏:‏ كان يغلط، ويثبت على غلطه، وحديث حماد بن سلمة رواه غير واحد‏:‏ منهم أبو داود الطيالسي في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 216‏.‏ وابن ماجه، عن وكيع‏:‏ ص 28، والطحاوي‏:‏ ص 336 - ج 2 عن أسد، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 219 - ج 6، عن بهز، و ص 227 - ج 6 عن أبي كامل، و ص 239 - ج 6 عن يزيد، كلهم عن حماد بن سلمة، ولم يقل أحد منهم‏:‏ سمعت، قال الحافظ‏:‏ قال أحمد بن حنبل، فيما روى ابن أبي حاتم في ‏"‏المراسيل‏"‏ عن الأثرم، وذكر صاحب خالد بن أبي الصلت عن عراك‏:‏ سمعت عائشة مرفوعًا‏:‏ ‏"‏حولوا مقعدتي إلى القبلة‏"‏، فقال‏:‏ مرسل عراك بن مالك، من أين سمع عن عائشة‏؟‏ إنما يروى عن عروة، هذا خطأ، ثم قال‏:‏ من يروى هذا‏؟‏ قلت‏:‏ حماد بن سلمة عن خالد الحذاء، فقال‏:‏ قال غير واحد‏:‏ عن خالد الحذاء، وليس فيه‏:‏ سمعت، وقال غير واحد، عن حماد بن سلمة، ليس فيه‏:‏ سمعت، وقال موسى بن هارون‏:‏ لا نعلم لعراك سماعًا من عائشة، اهـ‏.‏ أما النسخ، فقال ابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 197 - ج 1‏:‏ ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة، لأن نصه يبين، إنما كان قبل النهي، لأن من الباطل المحال أن يكون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط، ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك، وهذا ما لا يظنه مسلم، ولا ذو عقل، وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليهم، فلو صح، لكان منسوخًا بلا شك، ثم لو صح لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط، لا إباحة الاستدبار أصلًا، فبطل تعلقهم بحديث عائشة، اهـ‏.‏‏]‏ عن عائشة، قالت‏:‏ ذكر عند النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال‏:‏ أُراهم قد فعلوها، أستقبل بمقعدتي القبلة، قال في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ قال الأثرم‏:‏ قال أحمد بن حنبل‏:‏ أحسن ما في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسلًا، فإن مخرجه حسن، قلت له‏:‏ فإِن عراكًا يرويه مرة، ويقول‏:‏ سمعت عائشة، فأنكره، وقال‏:‏ من أين سمع عراك عائشة بما يروى عن عروة عنها‏؟‏‏!‏، وحكى ابن أبي حاتم في ‏"‏المراسيل‏"‏ عن أحمد، قال‏:‏ رواه غير واحد عن خالد الحذاء، ليس فيه‏:‏ سمعت، وهكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، ليس فيه‏:‏ سمعت، قال الشيخ‏:‏ وقد ذكر عن موسى بن هارون مثل ما حكي عن أحمد في هذا، ولعراك أحاديث عديدة عن عروة عن عائشة، قال‏:‏ ولكن لقائل أن يقول‏:‏ إذا كان الراوي عنه، قوله‏:‏ سمعت ثقة، فهو مقدم، لاحتمال أنه لقي الشيخ بعد ذلك، فحدثه، إذا كان ممن يمكن لقاءه، وقد ذكروا سماع عراك من أبي هريرة، ولم ينكروه، وأبو هريرة توفي هو‏.‏ وعائشة في سنة واحدة، فلا يبعد سماعه عن عائشة، مع كونهما في بلدة واحدة، ولعل هذا هو الذي أوجب لمسلم أن أخرج في ‏"‏صحيحه‏"‏ حديث عراك عن عائشة، من رواية يزيد بن أبي زياد، مولى ابن عباس عن عراك عن عائشة‏:‏ جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، الحديث، وبعد هذا كله، فقد وقعت لنا رواية صريحة بسماعه من غير جهة حماد بن سلمة التي أنكرها أحمد، أخرجها الدارقطني ‏[‏الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ص 22، والبيهقي في ‏"‏سننه الكبرى‏"‏ ص 92 - ج 1، وأحمد‏:‏ ص 184 - ج 6، كلاهما من طريق عاصم، وقال الحافظ في ‏"‏التهذيب - في ترجمة خالد بن أبي الصلت‏"‏ ص 97 - ج 3‏:‏ قال البخاري في ‏"‏التاريخ‏"‏‏:‏ قال موسى‏:‏ حدثنا حماد - هو ابن سلمة - عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت، قال‏:‏ كنا عند عمر ابن عبد العزيز، فقال عراك بن مالك‏:‏ سمعت عائشة رضي اللّه تعالى عنها، قالت‏:‏ قال النبي صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏"‏حولي مقعدتي إلى القبلة‏:‏ اهـ‏.‏‏]‏ عن علي بن عاصم ‏[‏صدوق يخطئ ويصر، ورمي بالتشيع ‏"‏تقريب‏"‏‏.‏

‏]‏ عن خالد الحذاء، وفيه‏:‏ فقال عراك‏:‏ حدثتني عائشة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لما بلغه قول الناس أمر بمقعدته، فاستقبل بها القبلة، انتهى‏.‏ وقال الحازمي في ‏"‏كتابه الناسخ والمنسوخ‏"‏‏:‏ اختلف أهل العلم في ذلك، على ثلاثة أقوال‏:‏ فصنف‏:‏ كرهوه مطلقًا، منهم‏:‏ مجاهد‏.‏ والنخعي‏.‏ وأبو حنيفة، وأخذوا بحديث أبي أيوب‏.‏ وحديث أبي هريرة، وقد تقدما‏.‏ وصنف رخصوه مطلقًا، وهم فرقتان‏:‏ فرقة‏:‏ طرحوا الأحاديث لتعارضها، ورجعوا إلى الأصل في الأشياء، وهي الإِباحة، ومنهم من ادَّعى النسخ بحديث ابن عمر‏.‏ وجابر، وقد تقدما، وبحديث عراك أيضًا‏.‏ والصنف الثالث‏:‏ فصَّلوا، فكرهوه في الصحاري دون البنيان، ومنهم الشعبي‏.‏ وأحمد‏.‏ والشافعي واحتجوا بحديث أخرجه أبو داود في ‏"‏سننه ‏[‏ص 3، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 154، وقال‏:‏ على شرط البخاري، ومن طريق البيهقي‏:‏ ص 92، وأخرجه الدارقطني‏:‏ ص 22، وقال‏:‏ هذا صحيح، رواته كلهم ثقات، اهـ‏.‏ والحازمي‏:‏ ص 26، وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏‏]‏‏"‏ عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر، قال‏:‏ رأيت ابن عمر أناخ راحلته، وجلس يبول إليها، فقلت‏:‏ أبا عبد الرحمن‏!‏ أليس قد نهى عن هذا‏؟‏‏!‏، قال‏:‏ بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإِذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، فلا بأس، انتهى‏.‏ وهذا رواه ابن خزيمة في ‏"‏صحيحه‏"‏‏.‏ والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ على شرط البخاري، وفي نسخة‏:‏ على شرط مسلم، والحسن بن ذكوان، وإن كان أخرج له البخاري، فقد تكلم فيه غير واحد، فكذلك قال الحازمي‏:‏ هو حديث حسن، انتهى‏.‏